Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
إجراءات الأبوستيل للوثائق الإسرائيلية
Apostille © BFAA
يجب تزويد الوثائق الألمانية والإسرائيلية بختم الأبوستيل (Apostille)
لاستخدام الوثائق الألمانية والإسرائيلية لدى سلطات الدولة الأخرى، يجب تزويدها بـ ختم الأبوستيل وذلك لتأكيد صحتها وأصالتها.
ويستند ذلك إلى اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق القنصلي على الوثائق الرسمية الأجنبية بتاريخ 05.10.1961.
يسري إجراء الأبوستيل على جميع الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق كُتّاب العدل والمحاكم.
ويتم وضع ختم الأبوستيل على الوثيقة من قبل الجهات المختصة في الدولة التي صدرت منها الوثيقة.
لا تشارك السفارة الألمانية في تل أبيب أو مكتب الممثلية الألماني في رام الله في إجراءات الحصول على ختم الأبوستيل.
إجراءات الأبوستيل للوثائق الإسرائيلية
قد تطلب الجهات الألمانية أن تكون الوثائق الإسرائيلية المقدَّمة لها مرفقة بـ ختم أبوستيل كإثبات لصحة الوثيقة.
وفيما يتعلق بالوثائق الإسرائيلية، يتم إصدار ختم الأبوستيل من قبل الجهة الإسرائيلية المختصة.
بالنسبة للوثائق الإسرائيلية الرسمية مثل شهادات الميلاد، وشهادات الزواج، وشهادات الوفاة، وغيرها، فإن الجهة المختصة بإصدار الأبوستيل هي:
وزارة الخارجية الإسرائيلية (Misrad Hachutz)
دائرة الشؤون القنصلية (Hamachlaka Hakonsularit)
ملاحظة بخصوص شهادات الزواج الإسرائيلية
لوضع ختم الأبوستيل على شهادات الزواج الإسرائيلية، يُشترط أولاً الحصول على تصديق مسبق من وزارة الأديان (Misrad Hadatot).
وبعد إتمام هذا التصديق المسبق، يتم وضع ختم الأبوستيل.
ويتعين على مقدم الطلب الحصول على هذا التصديق المسبق بنفسه.
ولا يلزم الحصول على تصديق مسبق للوثائق الخاصة بالأحوال الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية المحلية (Misrad Hapnim).
الأبوستيل للوثائق القضائية وكتّاب العدل
الجهات المختصة بوضع ختم الأبوستيل على الوثائق القضائية ووثائق كُتّاب العدل هي المحاكم الإسرائيلية.